السيد كمال الحيدري
306
الفتاوى الفقهية
أعلى وأجود ، واختيار الأجود وإن لم يكن واجباً ، لكن فيه زيادة خير . لو كانت الأنعام الزكوية كلّها صحيحة أو سليمة أو شابّة ، أو كانت مختلطة من الصحيحة والمريضة ، أو من السليمة والمعيبة ، أو من الشابّة والهرمة ، لم يجز لدافع الزكاة اختيار المريضة أو المعيبة أو الهرمة . نعم ، لو كانت كلّها مريضة أو معيبة أو هرمة جاز الإخراج منها . الأحوط استحباباً في الشاة التي تجب في نُصُب الإبل والغنم ، أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز . يتخيّر المالك بين دفع الزكاة من العين التي تعلّقت بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين الزكوية في الجنس كالشاة من الشياه أو بنت لبون ، من آبال فيها بنت لبون بل يجوز شراء فرد آخر . كما يجوز دفع القيمة النقدية ، وكذلك يجوز التلفيق بين دفع البعض من العين والباقي بالنقد . المدار على القيمة وقت دفع الزكاة لا وقت التعلّق ، والأفضل مراعاة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه . المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب ، وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم ، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإذا لم يبلغ نصيب أيّ واحد منهم النصاب ، لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .